قاعدة ص ٢٩١
القاعدة رقم 297 — القضية رقم 472 سنة 17 القضائية
تنظيم . دفاع . متهم بإنشاء بناء على غير الأبعاد القانونية . تمسك بضرورة سماع مهندس التنظيم الذى عاين وقوع المخالفة . إغفال هذا الطلب . إدانته دون الرد عليه . إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من فبراير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم بإنشاء بناء على غير الأبعاد القانونية قد تمسك بضرورة سماع مهندس التنظيم الذى عاين وقوع المخالفة فأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت الدعوى لإعلان المهندس ، ولكنه لم يحضر الجلسة التى حددت لسماعه ، فأصر الدفاع على وجوب سماعه ومناقشته لعمله محضرين مختلفين عن العين نفسها ، فنظرت المحكمة الدعوى وفصلت فيها بإدانة المتهم ولم ترد على هذا الطلب بما يبرر رفضه ، فهذا يعيب حكمها بما يوجب نقضه .
صور الصفحات ٢٩١–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

