القاعدة رقم 296 — القضية رقم 469 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . قمار . حكم بالإدانة فى جريمة فتح محل لألعاب القمار . وجوب ذكر اللعب الذى ثبت حصوله فيه وبيان أن هذا اللعب مما يكون الربح فيه موكولاً إلى الحظ أكثر منه إلى المهارة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من فبراير سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ )
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العمومية قد ذكر فى المادة ١٩ على سبيل التمثيل بعض الألعاب التى نهى عنها فى المحال المذكورة باعتبارها من ألعاب القمار ، وإذ كان الواجب قانوناً فى هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه إلى المهارة ، فإنه يكون من اللازم للادانة بموجب هذه المادة أن يبين الحكم اللعب الذى ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص لزم أن يبين أيضاً ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره فيها . وإذن فإذا اقتصر الحكم على القول بأن اللعب إنما كان من النوع المحظور فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٢٩١–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

