قاعدة ص ٢٩٠
القاعدة رقم 295 — القضية رقم 468 سنة 17 القضائية
تفتيش . الإذن الصادر به . ذكر اسم المطلوب تفتيشه غير اسمه الحقيقى . لا يبطل التفتيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من فبراير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن ذكر اسم المطلوب تفتيشه غير اسمه الحقيقى فى الإذن الصادر بالتفتيش لا يبطل التفتيش ، ما دام الحكم قد بيّن بما أورده من الاعتبارات أن الذى حصل تفتيشه هو ذاته الذى كان مقصوداً دون صاحب الاسم الذى ذكر خطأ فى الإذن .
صور الصفحات ٢٩٠–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

