القاعدة رقم 294 — القضية رقم 256 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . دعوى مدنية . تسلم المدعى عليه مبالغ باعتبارها حصصاً فى شركة وتكليفه القيام بعملية شراء الأشياء محل الاتجار . تسليمه هذه المبالغ إلى آخر لتوريد تلك الأشياء . عدم توريده إياها . ضياع هذه المبالغ هو خسارة على الشركة . مساءلة متسلمها عنها تكون على هذا الأساس . إلزامه برد هذه المبالغ على أساس إقراره بقبضها وعدم الحصول على المشتريات . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من فبراير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المدعى عليه تسلم من المدعى بالحقوق المدنية ومن آخرين مبالغ على اعتبار أنها حصص فى شركة للاتجار فى الجوارب ، وأنه كلف القيام بعملية الشراء ، فدفع هذه المبالغ إلى آخر لتوريد الجوارب فلم يفعل وهرب ، فإن ضياع هذه المبالغ يكون خسارة أصابت الشركة على يد المكلف بالإدارة فيها ، فمساءلته عنها يجب أن تبحث على هذا الأساس ، ويكون على المحكمة قبل أن تقضى عليه بردها أن تبحث نوع الشركة ومصير حصص الشركاء فيها ودوره فى إدارتها والأساس القانونى لمساءلته عن الخسارة الخاصة على يده أثناء قيامه بما عهد إليه فيها . فإذا هى ساءلته بناءً على إقراره بقبض المبالغ وعدم حصوله بالفعل على المشتريات التى تسلمها من أجلها ، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ٢٩٠–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

