قاعدة ص ٢٨٩
القاعدة رقم 293 — القضية رقم 235 سنة 17 القضائية
نقض وإبرام . التقرير بالطعن . تقديم أسبابه . عدم استطاعة الطاعن إثبات أن هذه الأسباب قدمت فى الميعاد . طعن غير مقبول . العثور على تلك الأسباب بقلم الكتاب فى مكتب أحد الكتبة أثناء غيابه . خلوها من التاريخ أو أية إشارة . لا تأثير له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الطاعن قد قرر بالطعن وقدم أسباباً لطعنه ولكنه لم يستطع إثبات أن هذه الأسباب قدمت فى الميعاد المقرر فى القانون فطعنه لا يكون مقبولاً . ولا يغير من ذلك أن تكون تلك الأسباب قد عثر عليها بقلم الكتاب فى مكتب أحد الكتبة أثناء غيابه فإن هذا لا يدل بذاته على حصول تقديمها فى الميعاد سيما إذا كانت خالية من التاريخ أو من أية إشارة أخرى ولم تراع فى تقديمها الأوضاع المتبعة فى هذا الشأن .
صور الصفحات ٢٨٩–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

