قاعدة ص ٢٨٩
القاعدة رقم 292 — القضية رقم 53 سنة 17 القضائية
حكم . ورقته لا تحمل تاريخ إصدارها . بطلانه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً . وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبنائه على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لمنطوقه وأسبابه .
صور الصفحات ٢٨٩–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

