شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٨٦–٢٨٨

القاعدة رقم 291 — القضية رقم 416 سنة 17 القضائية

حكم . متى يعتبر حضورياً ومتى يعتبر غيابياً ؟ حضور المحامى عن المتهم وترافعه فى تأجيل الدعوى . انسحابه قبل الخوض فى موضوع الدعوى والمرافعة فيه . لا يصح اعتبار الحكم حضورياً . معارضة . الحكم بعدم جوازها على أساس أن محامى المتهم حضر وترافع فى مسألة التأجيل ثم انسحب على أثر رفض التأجيل . حكم معيب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

العبرة فى وصف الحكم الجنائى بأنه حضورى أو غيابى هى ، على مقتضى القانون ، بحضور المحكوم عليه بشخصه أو بوكيل عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك ، وبعدم حضوره جميع إجراءات الدعوى التى تحصل فى الجلسة ويصدر الحكم بناءً عليها ، بغض النظر عن مسلكه أمام المحكمة فى صدد إبداء أقواله وأوجه دفاعه ، وإذن فإن حضوره بحث مسألة من المسائل الفرعية التى تثار عند البدء فى نظر الدعوى ، كطلب التأجيل ، ثم انسحابه على إثر بحثها وقبل الخوض فى موضوع الدعوى والمرافعة فيه — ذلك لا يصح معه عد الحكم الصادر فى أصل الدعوى حضورياً بالنسبة إليه مهما كانت أهميتها وحقيقة الأمر فيها ؛ لأن إجراءات المحاكمة يجب النظر إليها مجتمعة وإعطاؤها حكماً واحداً فى ذلك الخصوص . وهذا الحكم بحسب قواعد التفسير الصحيحة فى المحاكمات الجنائية يجب أن تراعى فيه مصلحة المحكوم عليه . وإذن فإذا كانت المحكمة قد اكتفت فى قضائها بعدم جواز المعارضة المرفوعة من المتهم بقولها إن وكيله حضر وترافع فى مسألة التأجيل دون أن تستوعب دعوى انسحابه على إثر رفض التأجيل وعدم حضوره باقى الإجراءات التى تمت ، وتمحصها ، بسبب النظر الخاطىء الذى انتهت إليه ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 288
صفحة 286
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا