القاعدة رقم 291 — القضية رقم 416 سنة 17 القضائية
حكم . متى يعتبر حضورياً ومتى يعتبر غيابياً ؟ حضور المحامى عن المتهم وترافعه فى تأجيل الدعوى . انسحابه قبل الخوض فى موضوع الدعوى والمرافعة فيه . لا يصح اعتبار الحكم حضورياً . معارضة . الحكم بعدم جوازها على أساس أن محامى المتهم حضر وترافع فى مسألة التأجيل ثم انسحب على أثر رفض التأجيل . حكم معيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
العبرة فى وصف الحكم الجنائى بأنه حضورى أو غيابى هى ، على مقتضى القانون ، بحضور المحكوم عليه بشخصه أو بوكيل عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك ، وبعدم حضوره جميع إجراءات الدعوى التى تحصل فى الجلسة ويصدر الحكم بناءً عليها ، بغض النظر عن مسلكه أمام المحكمة فى صدد إبداء أقواله وأوجه دفاعه ، وإذن فإن حضوره بحث مسألة من المسائل الفرعية التى تثار عند البدء فى نظر الدعوى ، كطلب التأجيل ، ثم انسحابه على إثر بحثها وقبل الخوض فى موضوع الدعوى والمرافعة فيه — ذلك لا يصح معه عد الحكم الصادر فى أصل الدعوى حضورياً بالنسبة إليه مهما كانت أهميتها وحقيقة الأمر فيها ؛ لأن إجراءات المحاكمة يجب النظر إليها مجتمعة وإعطاؤها حكماً واحداً فى ذلك الخصوص . وهذا الحكم بحسب قواعد التفسير الصحيحة فى المحاكمات الجنائية يجب أن تراعى فيه مصلحة المحكوم عليه . وإذن فإذا كانت المحكمة قد اكتفت فى قضائها بعدم جواز المعارضة المرفوعة من المتهم بقولها إن وكيله حضر وترافع فى مسألة التأجيل دون أن تستوعب دعوى انسحابه على إثر رفض التأجيل وعدم حضوره باقى الإجراءات التى تمت ، وتمحصها ، بسبب النظر الخاطىء الذى انتهت إليه ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

