قاعدة ص ٢٨٤–٢٨٥
القاعدة رقم 290 — القضية رقم 46 سنة 17 القضائية
شروع فى سرقة . بيان الحكم . انعقاد نية المتهمين على السرقة وأن الأفعال التى وقعت منهم مؤدية مباشرة إلى الجريمة والسبب الذى حال دون إتمام مقصدهم . هذا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهمين ، بناءً على اعتبارات ذكرتها ، أن نيتهم كانت معقودة على السرقة وأن الأفعال المادية التى وقعت منهم من شأنها أن تؤدى مباشرة إلى الجريمة ، وأنه لم يحل بينهم وبين إتمام مقصدهم إلا سبب لا دخل لإرادتهم فيه بينته فى حكمها ، فإنها تكون قد أثبتت عليهم جريمة الشروع فى السرقة بجميع عناصرها القانونية .
صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

