قاعدة ص ٢٨٤
القاعدة رقم 289 — القضية رقم 44 سنة 17 القضائية
حكم . مطابقته لما أثبته القاضى بخطه فى رول الجلسة يوم النطق به ولما دونه الكاتب على غلاف الدوسيه . مخالفة ما جاء بمحضر الجلسة لذلك . لا يؤثر فى صحة الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم مطابقاً لما أثبته القاضى بخطه فى رول الجلسة يوم النطق به ولما دونه كاتب الجلسة على غلاف الدوسيه وقت صدوره ، فإن ما يكون قد جاء بمحضر الجلسة على خلاف ذلك لا يكون له من تأثير فى صحة الحكم ، إذ هذا لا يعدو أن يكون مجرد خطأ فى الكتابة .
صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

