قاعدة ص ٢٧٩–٢٨٣
القاعدة رقم 288 — القضية رقم 43 سنة 17 القضائية
نشر . تحريض على بغض طائفة من الناس . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . هو القصد العام . لا يشترط أن يكون المتهم قد قصد إلى تكدير السلم العمومى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( المادة ١٧٦ ع )
المبادئ المستخلصة
بحسب الحكم أن يثبت على المتهم كتابة المقال المتضمن للتحريض والإثارة وتقديمه للنشر ثم حصول النشر فعلاً ليكون ذلك بذاته شاهداً على قيام القصد الجنائى لديه ، إذ القانون يكتفى فى الجريمة المعاقب عليها بالمادة ١٧٦ عقوبات بالقصد الجنائى العام الذى يستفاد من إتيان الفعل المادى المكون للجريمة عن علم واختيار ، ولا يشترط أن يقصد المتهم إلى تكدير السلم العمومى بل يكفى أن يكون ذلك من شأن التحريض الذى صدر منه .
صور الصفحات ٢٧٩–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

