القاعدة رقم 287 — القضية رقم 40 سنة 17 القضائية
تقرير التلخيص . الإشارة إلى تلاوته فى الحكم دون محضر الجلسة . جوازه . • دفاع . مذكرة . عدم التمكن من تقديمها فى أثناء المحاكمة الابتدائية . لا تجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . • حكم . تسبيبه . مذكرة من الدفاع . عدم رد المحكمة عليها . لا يعيب الحكم ما دام لم يبد فيها ما يتطلب رداً خاصاً . • محام شقيق القاضى . لا يبطل الحكم . ما دام المحامى لم يحضر الجلسة التى نظر شقيقه الدعوى فيها . • قذف فى صحيفة دعوى شرعية . اعتباره افتراءً يسمح به الدفاع . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — تقرير التلخيص . الإشارة إلى تلاوته فى الحكم دون محضر الجلسة . جوازه . يكفى فى إثبات تلاوة تقرير التلخيص الإشارة إلى حصول ذلك فى الحكم ولو كان محضر الجلسة لم يرد فيه شىء عن ذلك ، وخصوصاً أن الأصل هو صحة الإجراءات . 2 — دفاع . مذكرة . عدم التمكن من تقديمها فى أثناء المحاكمة الابتدائية . لا تجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أنه لم يمكن من تقديم مذكرة بدفاعه فى أثناء المحاكمة الابتدائية ، فإن هذا الإخلال — حتى لو صح — غير متعلق بالنظام العام . 3 — حكم . تسبيبه . مذكرة من الدفاع . عدم رد المحكمة عليها . لا يعيب الحكم ما دام لم يبد فيها ما يتطلب رداً خاصاً . لا يعيب الحكم عدم رده على مذكرة الدفاع ما دام لم يُبد فى هذه المذكرة ما يتطلب من المحكمة رداً صريحاً خاصاً . 4 — محام شقيق القاضى . لا يبطل الحكم . ما دام المحامى لم يحضر الجلسة التى نظر شقيقه الدعوى فيها . ما دام الثابت فى محاضر الجلسات أن المحامى لم يحضر الجلسة التى نظرت فيها الدعوى أمام شقيقه القاضى ، وأن حضوره كان فى جلسة سابقة جلس فيها قاض آخر ، وما دام المحكوم عليه لم يثبت اتصال المحامى بالقضية وقت أن تولى أخوه نظرها والحكم فيها ابتدائياً ، فهذا الحكم لا يكون باطلاً . 5 — قذف فى صحيفة دعوى شرعية . اعتباره افتراءً يسمح به الدفاع . جوازه . متى كان المدعى بالحقوق المدنية قد عين فى دعواه المباشرة الألفاظ التى وردت فى عريضة الدعوى الشرعية المرفوعة عليه وعدها ماسة به ، وذكر أن تلك الدعوى هى دعوى تفرقة بين زوجين ، فلا حرج على المحكمة إذا هى اكتفت فى حكمها بالقول بأن العبارات موضوع الاتهام هى من مقتضيات الدفاع فى الدعوى الشرعية ، وخصوصاً إذا كان أحد لم يطلب الاطلاع على الدعوى المذكورة .
صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

