شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٧٧–٢٧٨

القاعدة رقم 287 — القضية رقم 40 سنة 17 القضائية

تقرير التلخيص . الإشارة إلى تلاوته فى الحكم دون محضر الجلسة . جوازه . • دفاع . مذكرة . عدم التمكن من تقديمها فى أثناء المحاكمة الابتدائية . لا تجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . • حكم . تسبيبه . مذكرة من الدفاع . عدم رد المحكمة عليها . لا يعيب الحكم ما دام لم يبد فيها ما يتطلب رداً خاصاً . • محام شقيق القاضى . لا يبطل الحكم . ما دام المحامى لم يحضر الجلسة التى نظر شقيقه الدعوى فيها . • قذف فى صحيفة دعوى شرعية . اعتباره افتراءً يسمح به الدفاع . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

1 — تقرير التلخيص . الإشارة إلى تلاوته فى الحكم دون محضر الجلسة . جوازه . يكفى فى إثبات تلاوة تقرير التلخيص الإشارة إلى حصول ذلك فى الحكم ولو كان محضر الجلسة لم يرد فيه شىء عن ذلك ، وخصوصاً أن الأصل هو صحة الإجراءات . 2 — دفاع . مذكرة . عدم التمكن من تقديمها فى أثناء المحاكمة الابتدائية . لا تجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أنه لم يمكن من تقديم مذكرة بدفاعه فى أثناء المحاكمة الابتدائية ، فإن هذا الإخلال — حتى لو صح — غير متعلق بالنظام العام . 3 — حكم . تسبيبه . مذكرة من الدفاع . عدم رد المحكمة عليها . لا يعيب الحكم ما دام لم يبد فيها ما يتطلب رداً خاصاً . لا يعيب الحكم عدم رده على مذكرة الدفاع ما دام لم يُبد فى هذه المذكرة ما يتطلب من المحكمة رداً صريحاً خاصاً . 4 — محام شقيق القاضى . لا يبطل الحكم . ما دام المحامى لم يحضر الجلسة التى نظر شقيقه الدعوى فيها . ما دام الثابت فى محاضر الجلسات أن المحامى لم يحضر الجلسة التى نظرت فيها الدعوى أمام شقيقه القاضى ، وأن حضوره كان فى جلسة سابقة جلس فيها قاض آخر ، وما دام المحكوم عليه لم يثبت اتصال المحامى بالقضية وقت أن تولى أخوه نظرها والحكم فيها ابتدائياً ، فهذا الحكم لا يكون باطلاً . 5 — قذف فى صحيفة دعوى شرعية . اعتباره افتراءً يسمح به الدفاع . جوازه . متى كان المدعى بالحقوق المدنية قد عين فى دعواه المباشرة الألفاظ التى وردت فى عريضة الدعوى الشرعية المرفوعة عليه وعدها ماسة به ، وذكر أن تلك الدعوى هى دعوى تفرقة بين زوجين ، فلا حرج على المحكمة إذا هى اكتفت فى حكمها بالقول بأن العبارات موضوع الاتهام هى من مقتضيات الدفاع فى الدعوى الشرعية ، وخصوصاً إذا كان أحد لم يطلب الاطلاع على الدعوى المذكورة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 277
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا