القاعدة رقم 286 — القضية رقم 396 سنة 17 القضائية
سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية . إجراءات التحقيق التى تقطع المدة . حكم ابتدائى غيابى . المعارضة فيه . القضاء بسقوط الدعوى على أساس حساب المدة من تاريخ المعارضة فيه . صدور حكم استئنافى غيابى . إعلان المتهم به . معارضته فيه . حضوره جلسات المعارضة . سؤاله أمام المحكمة عن التهمة . كل ذلك من الإجراءات التى تقطع المدة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت إجراءات التحقيق يترتب عليها بمقتضى المادة ٢٨٠ من قانون تحقيق الجنايات انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية ، وكانت هذه الإجراءات تشمل بالبداهة استجواب المتهم وسؤال الشهود ، سواء فى التحقيقات الابتدائية أو أمام المحكمة ، وتكليفه بالحضور ، والأحكام الغيابية التى تصدر عليه ، وإعلانه بهذه الأحكام ، فإنه إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة حاسبة مبدأ السقوط من تاريخ المعارضة التى رفعت من المتهم فى الحكم الابتدائى الغيابى الذى صدر ضده ، ومغفلة صدور الحكم الغيابى الاستئنافى وإعلان المتهم بهذا الحكم ثم معارضته فيه ثم تعيين جلسات متواليات لنظر المعارضة وحضور المتهم هذه الجلسات وسؤاله أمام المحكمة عن التهمة ، فحكمها بذلك يكون قاصراً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

