القاعدة رقم 285 — القضية رقم 392 سنة 17 القضائية
نقض وإبرام . حكم استئنافى غيابى . ميعاد المعارضة لا يزال مفتوحاً . الطعن فيه بطريق النقض لا يجوز ولو من النيابة العمومية . • استئناف . متهم محكوم عليه بأمر جنائى . معارضته فى الأمر الجنائى وحضوره جلسة المعارضة . محاكمته تجرى طبقاً للاجراءات العادية . الحكم الذى يصدر عليه فى حضرته . يقبل الاستئناف أو لا يقبل على حسب الأوضاع المعتادة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يناير سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( المادة ٧ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٤١ )
المبادئ المستخلصة
1 — نقض وإبرام . حكم استئنافى غيابى . ميعاد المعارضة لا يزال مفتوحاً . الطعن فيه بطريق النقض لا يجوز ولو من النيابة العمومية . الحكم الاستئنافى الغيابى لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ما دام طريق المعارضة فيه لا يزال مفتوحاً ، سواء أكان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه أم من النيابة العمومية . 2 — استئناف . متهم محكوم عليه بأمر جنائى . معارضته فى الأمر الجنائى وحضوره جلسة المعارضة . محاكمته تجرى طبقاً للاجراءات العادية . الحكم الذى يصدر عليه فى حضرته . يقبل الاستئناف أو لا يقبل على حسب الأوضاع المعتادة . إن المادة ٧ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٤١ بشأن الأوامر الجنائية قد نصت فى الفقرة ( ١ ) على أنه « إذا حضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اعتبر الأمر كأن لم يكن وتجب محاكمته طبقاً للاجراءات العادية المنصوص عليها فى قانونى تحقيق الجنايات والعقوبات . . . ويجوز للمحكمة فى حالة الحكم على المتهم أن تحكم فى حدود القانون بعقوبة أشد من الغرامة التى قضى بها الأمر » ، فهى بذلك قد أبانت أن المتهم المحكوم عليه إذا عارض فى الأمر الجنائى الصادر ضده وحضر جلسة المعارضة فإن محاكمته تجرى طبقاً للاجراءات العادية على اعتبار أن الدعوى لم يصدر فيها أمر جنائى . وإذن فالحكم الذى يصدر على المتهم فى حضرته بناءً على معارضته يكون قابلاً للاستئناف أو غير قابل له على حسب الأوضاع المعتادة ، فإن كانت الواقعة جنحة كان استئناف الحكم الصادر فيها جائزاً دائماً . وعلى ذلك فالحكم الذى يقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المتهم الذى حضر جلسة المعارضة وحكم عليه بغرامة فى تهمة ضرب لم يحدث إصابات يكون مخطئاً . ولا يرفع هذا الخطأ ما جاء فى الفقرة (ب) من المادة السابقة الذكر من أنه إذا كان الأمر الجنائى صادراً بالغرامة والمصاريف فقط اعتبر بمثابة حكم غير قابل للطعن فيه ، لأن هذا الحكم — كما هو صريح النص فى هذه الفقرة — خاص بالحالة التى فيها لم يحضر المتهم المعارض جلسة المعارضة .
صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

