شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٧٣

القاعدة رقم 284 — القضية رقم 265 سنة 17 القضائية

تحريض على الفسق والفجور . هذه الجريمة لا تتحقق بمجرد الكلام ولو فحش أو فحشت مراميه . التعرض فى هذا المقام . معناه الاعتداء بالفعل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ من يناير سنة ١٩٤٧
المواد
( المادة ٢٧٠ ع )

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٧٠ من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب « كل من تعرض لإفساد الأخلاق بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين سنة على الفسق والفجور » فقد دلت على أن هذه الجريمة لا يمكن أن تتوافر بالكلام المجرد ولو فحش أو فحشت مراميه . لأن كلمة « تعرض » هنا معناها الاعتداء بالفعل ، كما هو الظاهر من مدلول الكلمة الفرنسية المقابلة لها والتى استعملها القانون فى المادتين ٢٦٨ و ٢٦٩ السابقتين عليها فى تحديد معنى هتك العرض . هذا فضلاً عن استعمالها فى عنوان الباب الواردة به هذه الجرائم وغيرها مما انعقد الإجماع على أنه لا يقع بمجرد القول . فإذا كان الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة قد بنى على أن المتهم زين للمجنى عليها بالقول طريق الدعارة مرة ، ثم دعاها للخلوة بالرجال مرة ثانية ، فإنه يكون واجباً نقضه إذ أن ما حدث فى المرة الأولى هو مجرد قول غير مصحوب بأى فعل فلا يصح اعتباره تحريضاً ، على ما سبق بيانه ، وما حدث فى المرة الثانية لا يكفى وحده لتكوين ركن الاعتياد المطلوب قانوناً .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 273
صفحة 273
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا