القاعدة رقم 284 — القضية رقم 265 سنة 17 القضائية
تحريض على الفسق والفجور . هذه الجريمة لا تتحقق بمجرد الكلام ولو فحش أو فحشت مراميه . التعرض فى هذا المقام . معناه الاعتداء بالفعل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يناير سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( المادة ٢٧٠ ع )
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٢٧٠ من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب « كل من تعرض لإفساد الأخلاق بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين سنة على الفسق والفجور » فقد دلت على أن هذه الجريمة لا يمكن أن تتوافر بالكلام المجرد ولو فحش أو فحشت مراميه . لأن كلمة « تعرض » هنا معناها الاعتداء بالفعل ، كما هو الظاهر من مدلول الكلمة الفرنسية المقابلة لها والتى استعملها القانون فى المادتين ٢٦٨ و ٢٦٩ السابقتين عليها فى تحديد معنى هتك العرض . هذا فضلاً عن استعمالها فى عنوان الباب الواردة به هذه الجرائم وغيرها مما انعقد الإجماع على أنه لا يقع بمجرد القول . فإذا كان الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة قد بنى على أن المتهم زين للمجنى عليها بالقول طريق الدعارة مرة ، ثم دعاها للخلوة بالرجال مرة ثانية ، فإنه يكون واجباً نقضه إذ أن ما حدث فى المرة الأولى هو مجرد قول غير مصحوب بأى فعل فلا يصح اعتباره تحريضاً ، على ما سبق بيانه ، وما حدث فى المرة الثانية لا يكفى وحده لتكوين ركن الاعتياد المطلوب قانوناً .
صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

