القاعدة رقم 283 — القضية رقم 23 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . متهم بعرض مادة غذائية للبيع غير صالحة للاستهلاك . تمسكه بأن العلب المحتوية هذه المادة المضبوطة لديه لم تكن معروضة للبيع بل كانت بالمكتب فى انتظار الرد من صاحبها . إدانته دون إيراد الدليل على أنها كانت معروضة بالفعل . قصور فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم فى تهمة عرضه للبيع مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك ( خلاصة عصير الطماطم ) قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن العلب المضبوطة لديه كانت موجودة فى المكتب فى انتظار الرد من صاحبها ولم تكن معروضة للبيع فى المحل ، ومع ذلك أدانته المحكمة واقتصرت فى حكمها على القول بأن العلب كانت معروضة للبيع دون أن تورد الاعتبارات التى استخلصت منها ذلك ، فإن حكمها يكون قاصر البيان فى صدد ما دفع به المتهم فيما يختص بواقعة العرض أو قصد البيع .
صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

