قاعدة ص ٢٧٢
القاعدة رقم 282 — القضية رقم 22 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . متهم فى جنحة عرض لبن مغشوش للبيع . تمسكه بأن عمله فى المحل لا يتعدى الأعمال الكتابية ولا شأن له فى بيع اللبن . إدانته بمقولة إن علمه بالغش مفروض لدرايته بالألبان واتجاره فيها . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة المتهم فى جنحة عرضه للبيع لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك على الرغم من تمسكه فى دفاعه أمامها بأن عمله فى المحل لا يتعدى الأعمال الكتابية ولا شأن له فى بيع اللبن ، ولم تقل فى حكمها عن علم المتهم بالغش سوى أن هذا العلم مفروض فيه لدرايته بالألبان واتجاره فيها ، فهذا منها يكون قصوراً ، إذ أن ما ذكرته فى صدد إثبات علمه بالغش لا يصلح رداً على ما دفع به من انتفاء علمه .
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

