قاعدة ص ٢٧٢
القاعدة رقم 281 — القضية رقم 1854 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . إخفاء أشياء مسروقة . إقامة الحكم بالإدانة فيها على دليل ينقضه الثابت بالأوراق . نقض الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة من متعلقات الجيش البريطانى قد أقام دفاعه أمامها على أن هذه الأشياء ليست مسروقة بل هى من متعلقات البحرية البريطانية التى يعاملها وأنها قد تركتها عنده ، واستدل على صحة دفاعه هذا بصورة كتاب من البحرية تطلب فيه إلى البوليس تسليمه هو هذه الأشياء ، فلا يكفى لإدانته أن تقول المحكمة فى حكمها إن علمه بأن الأشياء التى وجدت عنده مسروقة مستفاد من وجود علامة الجيش البريطانى عليها .
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

