قاعدة ص ٢٧١
القاعدة رقم 280 — القضية رقم 296 سنة 17 القضائية
نقض وإبرام . معتقل بالسجن . عدم تقديمه أسباب الطعن فى الميعاد . لا يقبل الطعن شكلاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه إلا بعد انقضاء الأجل المعين فى القانون لتقديم أسباب الطعن فطعنه لا يكون مقبولاً شكلاً . ولا يمنع من ذلك أن يكون معتقلاً فى السجن ، فإن هذا — على حسب النظام الموضوع فى القانون — لا يحول دون تحرير أسباب الطعن وتقديمها وفقاً للقانون .
صور الصفحات ٢٧١–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

