القاعدة رقم 279 — القضية رقم 290 سنة 17 القضائية
طلب تأجيل . حق المحكمة فى رفضه إذا لم يكن جدياً . • حكم غيابى . المعارضة فيه . لا تجوز من المتهم ما دامت قدمت من محاميه وفصل فيها . • حكم غيابى . المعارضة فيه من محام غير المحامى الموكل . جوازها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — طلب تأجيل . حق المحكمة فى رفضه إذا لم يكن جدياً . من سلطة المحكمة أن ترفض طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه غير جدى ولم يقصد به إلا تأخير الفصل فى الدعوى ، وإذن فإذا رفضت المحكمة طلب التأجيل وكان المتهم معلناً بالحضور للجلسة حسب القانون فلا يصح أن ينسب إليها خطأ فى ذلك . 2 — حكم غيابى . المعارضة فيه . لا تجوز من المتهم ما دامت قدمت من محاميه وفصل فيها . إن رفع المحامى المعارضة بناءً على توكيل صحيح من المحكوم عليه ثم الفصل فيها — ذلك من شأنه أن يمنع المحكوم عليه من عمل معارضة أخرى بنفسه . 3 — حكم غيابى . المعارضة فيه من محام غير المحامى الموكل . جوازها . ليس من الضرورى أن يحصل التقرير بالمعارضة فى الحكم الغيابى من المحامى الموكل فى ذلك ، بل إن لهذا المحامى أن ينيب عنه فى التقرير بالمعارضة زميلاً له ما دام له أن يوكل عنه أحد زملائه فى إجراء العمل محل التوكيل .
صور الصفحات ٢٧١–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

