قاعدة ص ٢٧٠
القاعدة رقم 278 — القضية رقم 286 سنة 17 القضائية
تموين . بنزين . خضوعه لأحكام التسعير الجبرى سواء بيع باللتر أو بالجالون أو بغيرها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
البنزين خاضع لأحكام التسعير الجبرى سواء بيع باللتر أو بالجالون أو بغيرها . والنص على الجالون فى كشف الأسعار إنما جاء فى صدد بيان الوحدة التى اتخذت أساساً لتحديد سعر البيع والشراء ، وليس معناه بالبداهة عدم تقييد الثمن أو تحديده حين يكون التعامل بأى مكيال آخر يقل عن هذه الوحدة أو يزيد عليها .
صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

