قاعدة ص ٢٧٠
القاعدة رقم 277 — القضية رقم 285 سنة 17 القضائية
تنظيم . الحــكم بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة . وجوب بيــان عناصر المخالفة التى تــتوجب ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن مخالفة عدم الحصول على رخصة الوارد ذكرها فى المــادة الأولى من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الخاص بتنظيم المبــانى معاقب عليها ، بمقتضى الشق الأول من المادة ١٨ ، بالغرامة فقط . أما الحــكم بتصحيح الأعمال المخالفة أو هدمها فلا يصح ، بمقتضى الشق الثانى من المادة المذكورة ، إلا فى حالة مخالفــة أحكام المواد من ٣ إلى ١٠ من القــانون المذكور . وإذن فإذا كان الحــكم قد قضى بتصحيح الأعمال المخالفة دون أن يبين عناصر المخالفة المستوجبــة لذلك ، فإنه يكون معيباً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

