القاعدة رقم 276 — القضية رقم 283 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . سبق إصرار . إدانة المتهمين فى جناية ضرب أفضى إلى الموت تأسيسا على أن الضرب الذى وقع من كل منهما كان بناءً على سبق إصرار . استناده فى ذلك إلى دليل غير قاطع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحــكم قد أدان المتهمين فى جناية الضرب المفضى إلى الموت وساءل كلاً منهما عن وفاة المجنى عليه بناءً على أن الضرب الذى وقع عليه منهما إنما كان بناءً على إصرار سابق مستدلاً على توافر سبق الإصرار بشهادة المجنى عليه بأن أحد المتهمين حضر إليه وطالبه بنصيب عائلته فى أرض فرفض فتركه ثم عاد مع آخرين وضربوه ، فهذا الذى استند إليه لا يصلح دليلاً على قيام سبق الإصرار ، كما هو معرف به فى القانون ، إذ يصح فى العقل أن يكون الاعتداء راجعاً إلى عدم إذعان المجنى عليه للطلب ، وفى هــذه الحــالة كان على المحكمة أن تشــير إلى المدة التى مضت بين الرفض والضرب حتى يكون الحــكم سليماً فى صدد إثباته قيــام ظرف سبق الإصرار ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعييه .
صور الصفحات ٢٦٩–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

