القاعدة رقم 275 — القضية رقم 281 سنة 17 القضائية
تموين . مخبز . وجود خبز فيــه أقل من الوزن القانونى . ادعاء صاحب المخبز أنه كان مريضاً ولم يكن يباشر إدارة المخبز وقت وقوع المخالفة . معاقبة صاحب المخبز بالغرامة . ادعاؤه أن المخالفة قد وقعت من شريكه فى أثناء غيابه . لا ينفى عنه المسؤولية . النيابة بين الشركاء .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٥٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ تنص على أن صاحب المحل « يكون مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها . فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد من ٥٠ إلى ٥٦ من هذا المرسوم بقانون » . وإذن فإذا كانت العقوبة الموقعة على صاحب المخبز الذى وجد فيه خبز أقل من الوزن القانونى لا تتعدى الغرامة المقررة بالمــادة ٥٦ للمخالفة فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تأبه لمــا دفع به من أنه كان مريضاً ولم يكن يبــاشر إدارة المخبز فى وقت ضبط المخالفة . ولا يجدى فى رفع المسؤولية عنه أن المخالفة إنما وقعت من شريك له فى أثناء غيابه ، فإن شريكه فى المحل يكون إذ أداره فى هذه الأثناء قائماً على إدارته باعتباره مالكاً لحصته فيه ونائباً عن شريكه فيما يتعلق بحصة هذا الشريك .
صور الصفحات ٢٦٨–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

