شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٦٨

القاعدة رقم 275 — القضية رقم 281 سنة 17 القضائية

تموين . مخبز . وجود خبز فيــه أقل من الوزن القانونى . ادعاء صاحب المخبز أنه كان مريضاً ولم يكن يباشر إدارة المخبز وقت وقوع المخالفة . معاقبة صاحب المخبز بالغرامة . ادعاؤه أن المخالفة قد وقعت من شريكه فى أثناء غيابه . لا ينفى عنه المسؤولية . النيابة بين الشركاء .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٥٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ تنص على أن صاحب المحل « يكون مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها . فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد من ٥٠ إلى ٥٦ من هذا المرسوم بقانون » . وإذن فإذا كانت العقوبة الموقعة على صاحب المخبز الذى وجد فيه خبز أقل من الوزن القانونى لا تتعدى الغرامة المقررة بالمــادة ٥٦ للمخالفة فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تأبه لمــا دفع به من أنه كان مريضاً ولم يكن يبــاشر إدارة المخبز فى وقت ضبط المخالفة . ولا يجدى فى رفع المسؤولية عنه أن المخالفة إنما وقعت من شريك له فى أثناء غيابه ، فإن شريكه فى المحل يكون إذ أداره فى هذه الأثناء قائماً على إدارته باعتباره مالكاً لحصته فيه ونائباً عن شريكه فيما يتعلق بحصة هذا الشريك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 268
صفحة 268
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٨–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا