قاعدة ص ٢٦٨
القاعدة رقم 274 — القضية رقم 261 سنة 17 القضائية
سرقة أوراق قضائية . وقوع الاختلاس فى وقت لم تكن فيــه الأوراق تحت يد الكاتب المكلف بحفظها . معاقب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
- المواد
- (المادة ١٥٢/١ ع)
المبادئ المستخلصة
متى كانت الأوراق القضائية المختلسة مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب عليه بالمــادة ١٥٢ فقرة أولى من قانون العقوبات ولو تصادف وقوع الاختلاس فى وقت لم تكن تحت يد الــكاتب لأى سبب من الأسباب التى قد تعرض . وإذن فإذا كان الاختلاس قد وقع من الساعى الذى كان ينقل الأوراق من الــكاتب وإليه فإنه يكون مؤاخذاً عليه بهذا النص . وإذا وقع من شخص آخر عليها وهى مع الساعى فإن فعلته تقع تحت هذا النص كذلك .
صور الصفحات ٢٦٨–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

