قاعدة ص ٢٦٧
القاعدة رقم 273 — القضية رقم 1873 سنة 16 القضائية
تعطيل المواصلات . مناط العقاب فى الجريمة المنصوص عليها فى المــادتين ١٦٤ ، ١٦٦ . انقطاع المواصلات وكون هذا الانقطاع نتيجة تعمد المتهم ارتكاب الفعل الذى سببه . وجوب بيان الدليل على هذا التعمد عند العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه لمــا كان القانون يوجب فى الجريمة المعاقب عليها فى المادتين ١٦٤ و١٦٦ عقوبات توافر أمرين : انقطاع المواصلات بالفعل ، وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصوله ، كان واجباً على المحــكمة — إذا ما رأت إدانة المتهم فى تلك الجريمة — أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذى نتج عن ذلك ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٢٦٧–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

