القاعدة رقم 272 — القضية رقم 1870 سنة 16 القضائية
سرقة . التحدث عن نية السرقة استقلالاً . لا يشترط لصحة الحــكم بالإدانة . اختلاط نية السرقة بغيرها . فى هذه الصورة يجب استجلاء نية السرقة بإيراد الدليل على قيامها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان التحدث عن نية السرقة استقلالاً ليس شرطاً لصحة الحــكم بالإدانة فى جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المعروضة فإنه يكون على المحكمة أن تبينها صراحة وتورد الدليل على توفرها . فإذا كانت الواقعة — على ما أورده الحــكم — كما يفهم منها أن المتهم انتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالإكراه عند ما انتزعها من الــكونستابل يفهم منها فى ذات الوقت أنه لم يرد بذلك إلا تعجيز الــكونستابل عن مطاردته والقبض عليه ، ففى هذه الصورة التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هــذا النحو يكون على المحــكمة أن تعنى باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها ، كما هى معرفة به فى القانون ، وإلا كان حكمها قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٢٦٧–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

