شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٦٧

القاعدة رقم 272 — القضية رقم 1870 سنة 16 القضائية

سرقة . التحدث عن نية السرقة استقلالاً . لا يشترط لصحة الحــكم بالإدانة . اختلاط نية السرقة بغيرها . فى هذه الصورة يجب استجلاء نية السرقة بإيراد الدليل على قيامها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان التحدث عن نية السرقة استقلالاً ليس شرطاً لصحة الحــكم بالإدانة فى جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المعروضة فإنه يكون على المحكمة أن تبينها صراحة وتورد الدليل على توفرها . فإذا كانت الواقعة — على ما أورده الحــكم — كما يفهم منها أن المتهم انتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالإكراه عند ما انتزعها من الــكونستابل يفهم منها فى ذات الوقت أنه لم يرد بذلك إلا تعجيز الــكونستابل عن مطاردته والقبض عليه ، ففى هذه الصورة التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هــذا النحو يكون على المحــكمة أن تعنى باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها ، كما هى معرفة به فى القانون ، وإلا كان حكمها قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 267
صفحة 267
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٧–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا