القاعدة رقم 271 — القضية رقم 1868 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . تمسك المتهم بأن الشاهد الذى وصف وقوع الحــادث يخالف كلامه ما جاء بتقرير الــكشف الطبى . إدانة المتهم دون تحقيق هذا الدفاع القائم على خلاف بين دليل قولى ودليل فنى . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأن ما جاء بتقرير الــكشف الطبى يدل ، خلافاً لما يصف به الشاهد وقوع الحادث ، على أن الجانى كان وقت إطلاقه النار على المجنى عليه فى مستوى منخفض عن مستواه ، وكانت المحــكمة ، مع ذكرها أن تقرير الصفة التشريحية يدل ، فيما يدل عليه ، على أن اتجاه الطلقة من الجبهة اليسرى للقتيل ومن أسفل إلى أعلى ، قد ذهبت إلى القول بأن هذا التقرير قاطع فى تأييد رواية الشاهد ، دون أن تعرض بالبحث أو الرد لما نبه إليه الدفاع من ذلك الخلاف بين الدليل القولى والدليل الفنى فى الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصراً .
صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

