القاعدة رقم 270 — القضية رقم 1838 سنة 16 القضائية
دفاع . متهم بجناية لم يحضر عنه مدافع . ندب محام وتأخير القضية حتى يستعد . مرافعته . الفصل فى الدعوى . نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
لرئيس محكمة الجنايات أن يعين محامياً لــكل متهم بجناية يحضر أمام المحكمة فى اليوم المعين لنظر دعواه ولا يكون معه ، لأى سبب من الأسباب ، محام يتولى الدفاع عنه بالجلسة كما هو مقتضى القــانون . وما دام المحــامى الذى ندبه رئيس المحكمة للدفاع عن المتهم قد اطلع على أوراق الدعوى وحضر سماعها بالجلسة ثم أدلى فعلاً بأوجه الدفاع التى رأى الإدلاء بها ، دون أن يبدو منه ما يفيد أنه فى الظروف التى ندب فيها لم يتم اطلاعه أو يكمل استعداده ، فلا يكون ثمة محل للطعن على الحكم الذى يصدر على المتهم بحجة أن الفرصة التى أعطيت للمحامى الحاضر عنه للاستعداد كانت قصيرة وأن دفاعه لذلك كان صورياً وشكلياً لا حقيقياً جدياً .
صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

