شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٦٥

القاعدة رقم 269 — القضية رقم 252 سنة 17 القضائية

نقض وإبرام . شهادة من قلم الــكتاب محررة فى اليوم الثلاثين من صدور الحــكم . لا يصح الاستناد إليها فى طلب نقض الحــكم لعدم توقيعه فى الثلاثين يوماً . للطاعن أن يقدم أسباب طعنه على الحــكم ذاته فى مدى عشرة أيام من يوم الجلسة الأولى التى نظر فيها طعنه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن لصاحب الشأن ، متى كان قد قام بما تفرضه عليه المــادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات من التقرير بالطعن وتقديم أسباب له فى الميعاد الوارد بها ، أن يطلب نقض الحــكم إذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوماً من يوم صدوره لم يتم توقيعه ، بشرط أن يدعم طلبه بشهادة من قلم الــكتاب دالة على ذلك . فإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن محررة فى اليوم الثلاثين فلا يصح الاستناد إليها فى القول بأن الحــكم لم يختم فى هذه المدة ، إذ هى لا تدل بذاتها على أن الحــكم لم يودع قلم الــكتاب فى ذلك اليوم ، إذ يجوز أن يكون الحكم أودع بعد تحريرها ما دام ليس هنــاك من مانع يمنع قلم الــكتاب من تســلم الحكم بعد توقيعه فى أى وقت من هــذا اليوم الأخير ولو كان ذلك بعد انقضاء ساعات العمل به . على أنه فى هــذه الحالة يكون للطاعن أن يقدم ما يراه من أسباب للطعن على الحــكم ذاته فى مدة عشرة أيام كاملة من يوم الجلسة الأولى التى نظر فيها طعنه بعد ختم الحــكم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 265
صفحة 265
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا