القاعدة رقم 269 — القضية رقم 252 سنة 17 القضائية
نقض وإبرام . شهادة من قلم الــكتاب محررة فى اليوم الثلاثين من صدور الحــكم . لا يصح الاستناد إليها فى طلب نقض الحــكم لعدم توقيعه فى الثلاثين يوماً . للطاعن أن يقدم أسباب طعنه على الحــكم ذاته فى مدى عشرة أيام من يوم الجلسة الأولى التى نظر فيها طعنه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن لصاحب الشأن ، متى كان قد قام بما تفرضه عليه المــادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات من التقرير بالطعن وتقديم أسباب له فى الميعاد الوارد بها ، أن يطلب نقض الحــكم إذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوماً من يوم صدوره لم يتم توقيعه ، بشرط أن يدعم طلبه بشهادة من قلم الــكتاب دالة على ذلك . فإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن محررة فى اليوم الثلاثين فلا يصح الاستناد إليها فى القول بأن الحــكم لم يختم فى هذه المدة ، إذ هى لا تدل بذاتها على أن الحــكم لم يودع قلم الــكتاب فى ذلك اليوم ، إذ يجوز أن يكون الحكم أودع بعد تحريرها ما دام ليس هنــاك من مانع يمنع قلم الــكتاب من تســلم الحكم بعد توقيعه فى أى وقت من هــذا اليوم الأخير ولو كان ذلك بعد انقضاء ساعات العمل به . على أنه فى هــذه الحالة يكون للطاعن أن يقدم ما يراه من أسباب للطعن على الحــكم ذاته فى مدة عشرة أيام كاملة من يوم الجلسة الأولى التى نظر فيها طعنه بعد ختم الحــكم .
صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

