قاعدة ص ٢٦٥
القاعدة رقم 268 — القضية رقم 250 سنة 17 القضائية
حكم . دفاع . متهم بدخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . تمسكه بأنه لم يحقق معه فى الجريمة . إدانته دون تعرض لهذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم المحكوم عليه غيابياً فى تهمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية عند نظرها المعارضة المرفوعة منه بأنه لا يعرف شيئاً عن القضية المتهم فيها ، وبأنه لم يحقق معــه ولــكن المحكمة قضت بتأييد الحــكم المستأنف لأسبابه دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه بما يفنده فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

