القاعدة رقم 267 — القضية رقم 249 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة المتهم فى إحراز حشيش . تأسيسها على أنه زرع شجيراته وأنه تبين أنها نبات حشيش كامل النمو فى حالة إزهار . عدم تعرض الحــكم لنوع سيقان الشجيرات وتجفيف الرؤوس التى عليها . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه لمــا كان القنب الهندى ( الحشيش ) المقصود فى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ الخاص بالمواد المخدرة هو الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الــكنابيس ساتيفا ، كان الحــكم الذى يدين المتهم فى إحراز الحشيش ويعاقبه بمقتضى القانون المذكور ، مكتفياً بقوله إنه زرع شجيراته وإنه تبين من فحصها عند اكتشافها أنها نبات حشيش كامل النمو فى حالة إزهار ، قاصر البيان لعدم تعرضه لجنس الشجيرات وتجفيف الرؤوس التى عليها ، إذ بدون ذلك لا يعرف ما إذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانون المذكور أو القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ الخاص بمنع زراعة الحشيش .
صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

