قاعدة ص ٢٦٤
القاعدة رقم 266 — القضية رقم 246 سنة 17 القضائية
قتل عمد . سكران . نية القتل . استخلاص توافرها لدى سكران . فساد فى الاســتدلال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
جريمة القتل العمد تتطلب نية خاصة لدى المتهم بها ، وهــذه النية يجب بمقتضى القانون أن يثبت قيامها حقيقة وفعلاً ، ولا يصح فى أية حال افتراضها . فإذا كانت المحــكمة قد استدلت على توافر نية القتل لدى المتهم بظروف الحادث واستعماله آلة قاتلة وطعنه بها المجنى عليــه فى مقتل معرضة عن حالة السكر التى تمــسك الدفاع عنه بقيامها عنده ، بمقولة إنه تعاطى الخمر باختياره فيكون مسؤولاً قانوناً عن فعله ، فإن حكمها يكون معيباً .
صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

