قاعدة ص ٢٦٣
القاعدة رقم 265 — القضية رقم 242 سنة 17 القضائية
دفاع . حكم . تسبيبه . طلب المتهم ضم قضية وسماع شهود نفى لم يتسع الوقت لإعلانهم . إدانته دون التفات إلى هذا الطلب . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحــكمة أن تأمر بضم قضية عينها ، وبإعلان شهود نفى له لم يتسع الوقت لإعلانهم قبل الجلســة ، ولــكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليــه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان ، إذ هذا الطلب هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوى فى سبيل إظهــار الحقيقة فيها .
صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

