قاعدة ص ٢٦٣
القاعدة رقم 264 — القضية رقم 241 سنة 17 القضائية
إجراءات . وقف الفصل فى الدعوى الجنائية انتظاراً لحــكم تصدره محكمة أخرى . محله . نزاع على عقد بين المتهم بسرقة مشارطة وبين المجنى عليه . وقف دعوى السرقة حتى يفصــل فى هذا النزاع . لا موجب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
القاضى فى المواد الجنائيــة غير مكلف بانتظار حكم تصدره محكمة أخرى فيما عدا المسائل الفرعية التى يوجب عليه القانون ذلك فيها ، وإذن فليس عليه أن يقف الفصل فى الدعوى العمومية إلى أن يقضى من المحــكمة المدنية فى النزاع القائم بين المتهم وبين المجنى عليه حول البيع المقامة الدعوى على المتهم بسرقة مشارطتيه .
صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

