قاعدة ص ٢٦٢
القاعدة رقم 263 — القضية رقم 1837 سنة 16 القضائية
حكم . بيان تاريخ الواقعة . واجب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن تاريخ وقوع الجريمة من البيانات الواجب ذكرها فى الحــكم لما يترتب عليه من نتائج قانونية ، وخصوصاً فى صدد الحق فى رفع الدعوى العمومية . فإذا كان الحــكم لم يبين تاريخ الواقعة التى عاقب عليها إلا بقوله إنه فى تاريخ سابق على يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ، ولم يورد من البيان ما يستطاع معه تحديد التاريخ الذى وقعت فيه الواقعة ، فإنه يكون معيباً .
صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

