القاعدة رقم 262 — القضية رقم 1832 سنة 16 القضائية
دفاع . تزوير مسكوكات . التعامل بالمسكوكات المزورة مع العــلم بتزويرها . متى توقع عقوبة الجناية ؟ . تمسك المتهم بأنه حين أخذ هذه المسكوكات كان يجهل أنها مزورة . وجوب الرد عليه إذا ما أريد عقابه بعقوبة الجناية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
- المواد
- (المادتان ٢٠٢ و٢٠٤ ع)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كانت المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات قد جاءت بنص عام يعاقب بعقوبة الجناية على الاشتغال بالتعامل بالمسكوكات المزورة أو ترويجها مع العلم بتزويرها فإن المــادة ٢٠٤ قد نصت على عقوبة مخففة لمن يتعامل بالمسكوكات المزورة مع علمه بتزويرها إذا كان قد أخذها وهو يجهل عيوبها . ولهذا فإنه يجب لسلامة الحكم الذى يصدر بالإدانة على أساس الجناية تطبيقاً للمــادة ٢٠٢ أن يتضمن أن المتهم لم يكن قد أخذ المسكوكات التى تعامل بها وهو يجهل تزويرها . وإذن فإذا كان الحــكم قد أدان المتهم فى جريمة ترويج المسكوكات المزورة مع علمه بتزويرها وعاقبه بعقوبة الجناية مع تمسك المتهم بأنه كان وقت أخذها يجهل أنها مزورة ودون أن يتعرض لنفى هــذا الجهل فإنه يكون قد جاء قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

