قاعدة ص ٢٥٩–٢٦١
القاعدة رقم 261 — القضية رقم 222 سنة 17 القضائية
تزوير . إثبات المأذون فى إشهاد طلاق أن الطلاق وقع مكملاً للثلاث لا ثلاثاً بعبارة واحدة ، على خلاف الحقيقة . التحدى لبراءته بآراء فقهاء مخالفة لمــا نص عليه فى المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه لمــا كان المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخــاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نص فى المــادة ٣ للاعتبارات التى قدرها المشرع على أن « الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة » وفى المــادة ٥ على أن « كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث . . . الخ » كان لا محل للاستشهاد بما يغاير ذلك من آراء الفقهاء لنفى جريمة من أثبت فى وثيقة الطلاق ، على خلاف الحقيقة ، أن الطلاق وقع مكملاً للثلاث لا ثلاثاً بعبارة واحدة .
صور الصفحات ٢٥٩–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

