قاعدة ص ٢٥٦–٢٥٨
القاعدة رقم 260 — القضية رقم 219 سنة 17 القضائية
تحقيق . إدانة متهم فى إحراز مخدر . الاعتماد فى ذلك على وجود المخدر فى الجرة التى كانت بجانبه فى المقهى الذى ضبط فيه . وعلى شهادة الشهود . صحيحة بغض النظر عن صحة القبض والتفتيش وقيام حالة التلبس أو عدم قيامها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم قد اعتمد فى إدانة المتهم فى جريمة إحراز المــادة المخدرة على شهادة الشهود ووجود المخدر فى الجرة التى كانت بجانبه فى المقهى الذى ضبط فيه ، ولم تكن تلك الجرة مملوكة له حتى كان يصح له التمسك ببطلان تفتيشها ، فهــذا الحكم يكون صحيحاً بغض النظر عن قيــام حالة التلبس وعن صحة القبض والتفتيش ما دام أنه لم يعتمد على ما أسفر عنه القبض والتفتيش .
صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

