قاعدة ص ٢٥٥
القاعدة رقم 259 — القضية رقم 214 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع . طلب انتقال المحكمة لإجراء معاينة لإثبات أن التهمة ملفقــة . وجوب إجابته أو الرد عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن طلب انتقال المحكمة إلى محل الواقعة لمعاينته بنفسها هو من الطلبات المهمة التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إذا لم تر إجابتها لتعلقه بتحقيق الدعوى فى سبيل ظهور الحقيقة فيها . فإذا دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأن التهمة ملفقة عليه وطلب إلى المحــكمة أن تنتقل لمعاينة مكان الواقعة ليظهر لها التلفيق ومع ذلك قضت بتأييد حكم الإدانة دون أن ترد على هذا الطلب بأن الدعوى لم تكن فى حاجة إلى إجابته فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل .
صور الصفحات ٢٥٥–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

