قاعدة ص ٢٥٥
القاعدة رقم 258 — القضية رقم 1805 سنة 16 القضائية
إثبات . ندب خبير . لا يسلب المحكمة سلطتها فى التقدير . رأى الخبير لا يقيد المحكمة . لا يجب عليها فى هذه الحالة تعيين خبير آخر إلا إذا كانت المســألة محل البحث فنية بحتاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
ندب المحكمة خبيراً فى الدعوى ليس من شأنه أن يسلبها سلطتها فى تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها . فإذا ما جاء الخبير المنتدب برأى فذلك الرأى لا يمكن أن يقيدها فى التقدير ، كما أنه لا يجب عليها فى هذه الحالة أن تعين خبيراً آخر متى لم تكن المســألة محل البحث فنية بحتاً بحيث لا تستطيع قانوناً إبداء رأى فيها (١) .
صور الصفحات ٢٥٥–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

