قاعدة ص ٢٥٤
القاعدة رقم 257 — القضية رقم 1798 سنة 16 القضائية
اختلاس أموال أميرية . صراف . اختلاسه أموالاً سلمت إليه بسبب وظيفته . عقابه بالمادة ١١٢ ع . صحيح . لا يهم إن كان قيد هذه الأموال فى دفاتر الحكومة أو لا ، ولا أن تكون الأموال وقت اختلاسها للأفراد أو للحكومة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
- المواد
- (المادة ١١٢ ع)
المبادئ المستخلصة
متى كانت المحكمة حين أدانت المتهم ( صرافا ) فى جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة ١١٢ عقوبات قد أثبتت أن الأموال التى اختلسها كانت قد سلمت إليه بسبب وظيفته ، فلا يهم بعد ذلك ألا يكون المتهم قد قيد هــذه الأموال فى دفاتر الحكومة وأوراقها التى تحت يده ، كما لا يهم أن تكون وقت اختلاسها مملوكة للأفراد أو للحكومة ، فإن نص تلك المادة صريح فى عدم التفرقة بين الأموال الأميرية والأموال الخصوصية .
صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

