القاعدة رقم 256 — القضية رقم 1795 سنة 16 القضائية
اختلاس الألقاب والوظائف . مجرد انتحال صفة الموظف . لا يعتبر لذاته تدخلاً فى الوظيفة . مجرد ادعاء شخص كذباً أنه مخبر . لا عقاب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المادتان ١٥٥ و١٥٦ ع )
المبادئ المستخلصة
إن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلاً فى الوظيفة لما يقتضيه هذا التدخل من أعمال إيجابية تكوّن — بالإضافة إلى ادعاء الصفة وانتحالها — الافتئات الذى قصد الشارع أن يكون محلاً للعقاب . ذلك هو الذى يستفاد من نص المادة ١٥٥ وتؤكده المقارنة بين هذا النص ونص المادة ١٥٦ التالية لها . فإن المادة ١٥٦ قد فرضت عقوبة أخف من العقوبة المقررة فى المادة ١٥٥ على لبس الكسى الرسمية أو حمل العلامات الخاصة بالوظائف ، واشترطت للعقاب أن يحصل ذلك علناً ، مع أن لبس الكسوة أو حمل الشارة هو بذاته انتحال ظاهر لصفة الموظف ، مما مفاده أن هذا الانتحال وحده ليس هو التدخل الوارد ذكره فى المادة ١٥٥ . وإذن فتوقيع العقوبة الواردة بالمادة ١٥٥ من قانون العقوبات على من لم يقع منه أكثر من ادعائه كذباً أنه مخبر يكون خطأ ، إذ هذا العمل لا عقاب عليه قانوناً .
صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

