شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٥٢–٢٥٣

القاعدة رقم 256 — القضية رقم 1795 سنة 16 القضائية

اختلاس الألقاب والوظائف . مجرد انتحال صفة الموظف . لا يعتبر لذاته تدخلاً فى الوظيفة . مجرد ادعاء شخص كذباً أنه مخبر . لا عقاب عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المواد
( المادتان ١٥٥ و١٥٦ ع )

المبادئ المستخلصة

إن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلاً فى الوظيفة لما يقتضيه هذا التدخل من أعمال إيجابية تكوّن — بالإضافة إلى ادعاء الصفة وانتحالها — الافتئات الذى قصد الشارع أن يكون محلاً للعقاب . ذلك هو الذى يستفاد من نص المادة ١٥٥ وتؤكده المقارنة بين هذا النص ونص المادة ١٥٦ التالية لها . فإن المادة ١٥٦ قد فرضت عقوبة أخف من العقوبة المقررة فى المادة ١٥٥ على لبس الكسى الرسمية أو حمل العلامات الخاصة بالوظائف ، واشترطت للعقاب أن يحصل ذلك علناً ، مع أن لبس الكسوة أو حمل الشارة هو بذاته انتحال ظاهر لصفة الموظف ، مما مفاده أن هذا الانتحال وحده ليس هو التدخل الوارد ذكره فى المادة ١٥٥ . وإذن فتوقيع العقوبة الواردة بالمادة ١٥٥ من قانون العقوبات على من لم يقع منه أكثر من ادعائه كذباً أنه مخبر يكون خطأ ، إذ هذا العمل لا عقاب عليه قانوناً .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 252
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا