قاعدة ص ٢٥١
القاعدة رقم 253 — القضية رقم 2 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيب . استعمال ورقة مزورة . تمسك المتهم بضرورة الاطلاع على القضية المدنية التى قدمت فيها الورقة . تأجيل الدعوى عدة مرات لضم القضية . إدانة المتهم دون الاطلاع على القضية . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم ، فى سبيل نفى واقعة استعمال الورقة المزورة عنه ، قد تمسك بضرورة الاطلاع على القضية المدنية التى قدمت فيها الورقة ، وكانت المحكمة قد قررت ضم تلك القضية وأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب ولكن لم ينفذ قرارها ، فإن الحكم على المتهم ، دون الاطلاع على القضية ودون بيان الدليل الذى استمدت منه قولها إنه كان ضالعاً فى التمسك بالورقة المزورة أمام المحكمة المدنية ، يكون معيباً واجباً نقضه لقصوره .
صور الصفحات ٢٥١–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

