قاعدة ص ٢٥٠
القاعدة رقم 252 — القضية رقم 1757 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيب . طلب المتهم ندب خبير لينفى عن نفسه الإهمال والخطأ المسندين إليه . إدانته دون إجابة هذا الطلب أو الرد عليه بما يبرر عدم لزومه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم فى سبيل نفى الإهمال والخطأ المسندين إليه قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية ندب خبير إخصائى ليبدى رأيه فى واقعة الدعوى لتظهر الحقيقة فيها ، ولكن المحكمة أدانته دون أن تحقق هذا الطلب أو ترد عليه فى حكمها بما يبرر عدم لزومه ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٢٥٠–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

