قاعدة ص ٢٥١
القاعدة رقم 254 — القضية رقم 4 سنة 17 القضائية
إجراءات . ندب قاض لتكملة هيئة محكمة الجنايات . غياب رئيس المحكمة الابتدائية . حصول الندب ممن قام مقامه . يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لتكملة هيئة محكمة الجنايات يصح ممن يقوم مقام رئيس المحكمة الابتدائية عند غيابه .
صور الصفحات ٢٥١–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

