شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٥٠

القاعدة رقم 251 — القضية رقم 54 سنة 17 القضائية

حكم . تسبيب . إدانة المتهم فى إحداث ضربة نشأت عنها عاهة . عدم بيان العلاقة بين العاهة والضربة . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٩ من ديسمبر سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جناية الضرب الذى نشأت عنه العاهة قد ذكر أن الطبيب قرر أن ثقب طبلة الأذن المكون للعاهة « إصابى ويجوز حدوثه من إصابة أخرى أو من نفخ الأنف بشدة إذ يكفى ذلك لتمزق الطبلة » ، ثم ذكر أن الطبيب الشرعى قرر « أن العاهة ناتجة بطريقة غير مباشرة من الإصابة موضوع القضية » ، ثم انتهى إلى معاقبة المتهم على أساس أنه هو الذى أحدث الضربة التى نشأت عنها العاهة دون أن يتحدث عن حقيقة علاقة العاهة بالضربة التى أحدثها ومبلغ هذه العلاقة بما يرفع الاحتمال الذى أشار إليه الطبيب ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 250
صفحة 250
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٠–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا