قاعدة ص ٢٥٠
القاعدة رقم 251 — القضية رقم 54 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيب . إدانة المتهم فى إحداث ضربة نشأت عنها عاهة . عدم بيان العلاقة بين العاهة والضربة . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جناية الضرب الذى نشأت عنه العاهة قد ذكر أن الطبيب قرر أن ثقب طبلة الأذن المكون للعاهة « إصابى ويجوز حدوثه من إصابة أخرى أو من نفخ الأنف بشدة إذ يكفى ذلك لتمزق الطبلة » ، ثم ذكر أن الطبيب الشرعى قرر « أن العاهة ناتجة بطريقة غير مباشرة من الإصابة موضوع القضية » ، ثم انتهى إلى معاقبة المتهم على أساس أنه هو الذى أحدث الضربة التى نشأت عنها العاهة دون أن يتحدث عن حقيقة علاقة العاهة بالضربة التى أحدثها ومبلغ هذه العلاقة بما يرفع الاحتمال الذى أشار إليه الطبيب ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان .
صور الصفحات ٢٥٠–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

