قاعدة ص ٢٤٩
القاعدة رقم 250 — القضية رقم 51 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيب . غش . دفاع . تمسك المتهم بأنه اشترى اللبن المضبوط لديه لنفسه لا للتجارة . إدانته فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع دون رد على هذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه اشترى اللبن المضبوط لنفسه لا للتجارة ، ولكن المحكمة أدانته على أساس أنه عرض هذا اللبن للبيع مع علمه بأنه مغشوش دون أن تسأل المبلغ أو تناقشه ودون أن تبين الدليل على العرض الذى قالت به ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل .
صور الصفحات ٢٤٩–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

