قاعدة ص ٢٤٩
القاعدة رقم 249 — القضية رقم 50 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيب . دفاع . تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يكن يعلم أن المادة المضبوطة لديه مخدر . تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون الرد على هذا الدفاع الهام . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يكن يعلم أن المادة التى ضبطت لديه ( مدافع البانجو ) هى من نبات الحشيش ومع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولم ترد على هذا الدفاع الهام الذى له أثره فى كيان الجريمة ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل .
صور الصفحات ٢٤٩–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

