قاعدة ص ٢٤٩
القاعدة رقم 248 — القضية رقم 31 سنة 17 القضائية
دفاع . عدم تنبيه المحكمة إلى أن المتهم له محام . فصلها فى الدعوى دون سماع المحامى . لا تثريب عليها فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه ما دام لم ينبه أحد المحكمة قبل صدور الحكم على المتهم إلى أنه وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه بالجلسة فإن القول بخطأ المحكمة لفصلها فى الدعوى دون أن تسمع المحامى لا يكون له ما يبرره .
صور الصفحات ٢٤٩–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

