قاعدة ص ٢٤٨
القاعدة رقم 247 — القضية رقم 29 سنة 17 القضائية
تحقيق . اعتراف المتهم بالسرقة ووجود بعض المسروقات فى بيته . انتقال الضابط المحقق إلى منزله وإحضار المسروق منه . ذلك لا يعتبر تفتيشاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد اعترف بالسرقة وقال بأنه اقتسم المسروقات مع باقى المتهمين وبأن بعضها يوجد فى منزله ، فانتقل ضابط البوليس المحقق إلى منزله وأحضر ما به من المسروقات فلا محل عندئذ للقول بأن ما أجراه الضابط يعتبر تفتيشاً باطلاً ، إذ هو فيما فعل إنما كان يعمل بناءً على طلب المتهم (١) .
صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

